سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

132

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مفعولى به [ دم نفاس ] عائد است . قوله : و منه يعلم حكم الامة : ضمير در [ منه ] به تقريرى كه از [ بان يطلّقها بعد الوضع الخ ] استفاده مىشود راجع است . متن : و لو ادعت ولادة تام فإمكانه بستة أشهر و لحظتين من وقت النكاح لحظة للوطء ، و لحظة للولادة و إن ادعتها بعد الطلاق بلحظة . فرع شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر زن مطلّقه مدّعى است كه مولودى تام وضع نموده و بدين ترتيب عدّه‌اش منقضى شده است در صورتى ادّعايش مورد قبول است كه شش ماه و دو لحظه از وقت نكاح تا زمان وضع حمل گذشته باشد يك لحظه براى وطى و يك لحظه براى وضع حمل اگرچه اين ادّعا را پس از طلاق و لحظه‌اى بعد از آن بنمايد . قوله : و لو ادّعت : ضمير فاعلى به مطلّقه راجع است . قوله : فامكانه بستة اشهر و لحظتين : ضمير در [ امكانه ] به تمام بودن ولادت راجع است . قوله : و ان ادّعتها بعد الطّلاق : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير مفعولى در [ ادّعتها ] به ولادت راجع است . متن : و لو ادعت ولادة سقط مصور ، أو مضغة ، أو علقة اعتبر إمكانه عادة و ربما قيل : إنه مائة و عشرون يوما و لحظتان في الأول ، و ثمانون